الشيخ محمد الجواهري

326

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

نيّة التعيين فالظاهر التوزيع ( 1 ) . ] 2802 [ « الرابعة عشرة » : في المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر ، وفي الصحيحة منها عليهما إذا بلغ نصيب كلّ منهما ، وإن بلغ نصيب أحدهما دون الآخر فعليه فقط ، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهما فلا يجب على واحد منهما وإن بلغ المجموع النصاب ( 2 ) .